محمود عبد الرحمن عبد المنعم

551

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وروى الباجي عن ابن حبيب : العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط . - جاء في « التوقيف » : العنين - بالكسر - : من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر . - جاء في « المطلع » : العنين : العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ولا يمكنه . - وجاء في « معجم المغني » : العنين : العاجز عن الإيلاج . « المطلع ص 319 ، والفتاوى الهندية 1 / 522 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 253 ، والتوقيف ص 529 ، ومعجم المغني 7 / 602 7 / 152 » . عنوة الفتح : يقابلها : الصلح ، أورد الونشريسى في « المعيار » خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها ، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل . « معلمة الفقه المالكي ص 275 » . العهد : في اللغة : حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ، هذا أصله ، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته . وفي « الكليات » : العهد : الموثق ، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد ، كالقول ، والقرار ، واليمين ، والوصية ، والضمان ، والحفظ ، والزمان ، والأمر . تقول : عهد إليه بالأمر يعهد - من باب فرح - عهدا : أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه ، قال اللَّه تعالى : * ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ) * . [ سورة يس ، الآية 60 ] والعهد ، بمعنى : الزمان ، والوصية ، والموثق ، والذمة ، والأمانة ، متمثل في قوله تعالى :